أخبرنا يحيى بن محمود الأصفهاني ، فيما أذن لي ، بإسناده إلى القاضي أبى بكر بن أبي عاصم ، أخبرنا الحسن بن علي ، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، أخبرنا عبيد اللَّه بن هوذة القريعي [ ( 1 ) ] ، عن جرموز الهجيمي ، أنه قال : « يا رسول اللَّه ، أوصني ، قال : لا تكن لعّانا » .
وروى عنه أيضا ابنه الحارث بن جرموز .
أخرجه ابن مندة ، وأبو نعيم .
719 - جرو السدوسي
( د ع ) جرو السّدوسىّ .
روى حديثه حفص بن المبارك ، فقال : عن رجل من بنى سدوس يقال له : جرو ، قال : « أتينا النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بتمر من تمر اليمامة ، فقال : أي تمر هذا ؟ قلنا له : الجرام [ ( 2 ) ] فقال : اللَّهمّ بارك في الجرام » .
أخرجه ابن مندة وأبو نعيم ، وأخرجه أبو عمر بالجيم والزاي [ ( 3 ) ] ، ويرد ذكره ، إن شاء اللَّه تعالى .
720 - جرو بن عمرو العذري
( د ع ) جرو بن عمرو العذري . وقيل : جرى ، حديثه
قال : « أتيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وكتب لي كتابا : ليس عليهم أن يحشروا ولا يعشروا [ ( 4 ) ] .
أخرجه ابن مندة وأبو نعيم بالراء ، وأخرجه أبو عمر في ترجمة جزء بالزاي ، ويرد ذكره ، إن شاء اللَّه تعالى .
721 - جرو بن مالك بن عامر
( ع س ) جرو بن مالك بن عامر ، من بنى جحجبى ، أنصارى ، قاله أبو نعيم وأبو موسى ، وقال الطبراني : بالزاي ، وقال ابن ماكولا : جزء بالزاي والهمزة .
قال عروة بن الزبير ، في تسمية من استشهد يوم اليمامة ، من الأنصار ، من بنى جحجبى : جرو بن مالك ابن عامر بن حدير ، وقال موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، فيمن استشهد يوم اليمامة ، من الأنصار من الأوس ، ثم من بنى عمرو بن عوف : جرو بن مالك ، وقال ابن ماكولا : حر ، بالحاء المهملة والراء من بنى جحجبى ، شهد أحدا ، وقال : قاله الطبري ، وقال : وأنا أحسبه الأول وأنه جزء : بالجيم والزاي والهمزة .
أخرجه هاهنا أبو نعيم وأبو موسى .
قلت : جحجبى هو ابن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، وقد أخرجه أبو عمر في : جزء ، بالجيم والزاي .
هامش
[ ( 1 ) ] في الإصابة أن عبيد اللَّه روى عن أبي تميمة عن جرموز .
[ ( 2 ) ] الجرام : التمر اليابس .
[ ( 3 ) ] في الاستيعاب 275 : جزء .
[ ( 4 ) ] في النهاية : لا يحشروا ، أي : لا يندبون إلى المغازي ، وقيل : لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ أموالهم ، بل يأخذها في أماكنهم ، ولا يعشروا ، أي لا يؤخذ عشر أموالهم ، وقيل : أرادوا به الصدقة الواجبة ، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تجب بتمام الحول .