سؤال : طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات وأثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلا جراح لأنه خارج اختصاص الطبيبة النسائية ( كإختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة ) ما هو حكم دخول الطبيب لإستدراك حالة المريضة علما بأنه ستحدث كشف العورة ؟ والمريضة لا تعلم بأن الجراح سيكمل العملية وهل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو ولي أمرها قبل الدخول أم لا ؟ وفي حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة ؟
الجواب : في مفروض المسألة إذا كان ترك المريضة بحالها يؤدي إلى موتها وجب على الطبيب الأخصائي الدخول في غرفة العملية لإنقاذ حياتها ولا يتوقف على إذن أهلها لا في الدخول ولا في العملية بل لا يجوز لهم المنع من الدخول والعملية في هذه الحالة كما أنه لا يجوز على المريضة الامتناع عن الإذن فيها . نعم ، إذا لم يكن تركها موجبا لموتها فعندئذ إن كانت المريضة بالغة عاقلة وجب الاستئذان منها في العملية دون أهلها وإن كانت غير بالغة أو مجنونة بالجنون المتصل من زمان صباها لزم الاستئذان من أبيها أو الجد من قبل الأب ، هذا شريطة أن يكون بقاؤها بدون العملية حرجيا عليها . واللّه العالم .
المسائل الطبية — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٨