تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الطب النبوي ، الإسلامي - العربي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

* المباضعة « 1 » :

الجماع ؛ لأن فيه البضع ؛ وهو الشق والقطع . والبضع كناية عن الفرج .

* المبطون :

هو الذي يشتكي ألما من بطنه . والذي يموت بمرض بطنه - كالاستسقاء - فهو في عداد الشهداء « 2 » ، وفي الحديث : « الشهداء سبع سوى القتل في سبيل اللّه : * * المطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد » « 3 » .

* المتردّية :

هي الشاة - وما يماثلها - إن سقطت من علو فماتت . ولحمها ميت ، لا يجوز أكلها ، وهي كالنطيحة وما أكل السبع . وفي التنزيل جاء تحريمها « 4 » ، إلّا ما كان بها رمق من روح فذبحت : حل أكلها ، وإلّا فلا .

* المتعة :

متعة النكاح لمدة مؤقتة ، على مهر محدد ، وكان مباحا أول الإسلام ثم حرّم تحريما قطعيا .
هامش
( 1 ) انظر : معجم الفقهاء ( 399 ) . ( 2 ) انظر : النهاية ( 1 / 142 ) - بطن - ، والبخاري ح ( 5733 ) ، وفي مسلم ح ( 4917 ) . ( 3 ) انظر : موطأ مالك ( 1 / 321 ) ، سنن أبي داود ح ( 3111 ) ، طب الذهبي ( 267 ) . ( 4 ) ضمن قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ[ المائدة : 3 ] . انظر : تفسير النهر الماد ( 1 / 551 ) .