وفي الحديث : « . . . ويلكن لا تقتلن أولادكن ، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا ، فلتحكه ، ثم تسعطه به ، . . . » « 1 » .
* الكفيف :
[ الأعمى ] - وقد سبق .
* الكلالة « 2 » :
أن يموت الرجل أو المرء ، ولا وارث له من والد أو ولد .
وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد .
أو : كل ما عدا الولد والوالد من القرابة .
* الكلب :
حيوان ثديي ، استأنسه الإنسان لرفقته وحمايته من الثعالب والذئاب . تكون مع الرعاة دائما لحماية القطيع .
* * وولوغ الكلب في الإناء يستوجب غسله سبعا ؛ إحداهن بالتراب - كما ثبت في الحديث - . « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا ؛ إحداهن بالتراب » « 3 » .
وذلك لأن سمّية الكلب تسري في لعابه ، فكان غسله سبعا سدا للذريعة .
هامش
( 1 ) صحيح على شرط مسلم ، انظر : المستدرك ( 4 / 406 ) ، المسند ( 3 / 315 ) ، طب الذهبي ( 178 ) ، . . وهو حديث حسن .
( 2 ) انظر : النهاية ( 2 / 559 ) ، معجم الفقهاء ( 383 ) .
( 3 ) برواية مسلم ( 3 / 174 ) ح ( 89 . . . ) ، النسائي ح ( 63 ) ، ابن ماجة ح ( 363 ) ، طب الذهبي ( 260 ) .