* الحيض :
قال اللّه تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً . . .
[ البقرة : 222 ] - أي :
لا تجامعوهن ، وهن في المحيض ، لأن ذاك دم فاسد ، فيضر الرجل .
وورد في الحديث : « اصنعوا كل شيء إلّا النكاح . . » « 1 » .
* * روي عن عائشة رضي اللّه عنها : ( . . . ما يحل للرجل من امرأته إن كانت حائضا ؟ قال : « كل شيء إلّا الجماع » « 2 » .
* * وكفارة من أتى امرأته وهي حائض : أن يستغفر ، أو يتصدق بدينار .
* أقل مدة الحيض : ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، والعبرة بعادة النساء ، فمتى طهرت اغتسلت ، عندها يحل إتيانها .
* * يحرم على الحائض : الصلاة والصوم والطواف ، ودخول المسجد ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، وألّا يقربها زوجها - نكاحا - إلّا بعد أن تطهر .
* الحية « 3 » :
نوع من الزواحف ، ذا جسم طولي ، تتحرك بعضلات جسمها ، ومنها السام جدا ، والثعبان هو الضخم من الحيات .
وورد فيها كما في العقرب : . . . أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه ؛ إنك نهيت عن الرقى ، وأنا أرقى من العقرب . فقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » « 4 » .
هامش
( 1 ) كما في صحيح مسلم ( 3 / 203 ) ح ( 692 ) ، وفي سنن أبي داود ( 258 ) .
( 2 ) انظر : آيات الأحكام ( 1 / 299 ) .
( 3 ) انظر : الموسوعة العربية ( 1 / 746 ) .
( 4 ) رواه مسلم في صحيحه ( 14 / 408 ) بشرح النووي ح ( 63 ) . وانظر : طب الذهبي ( 276 ) ، ( 128 ) .