لا ينقطع عنها يومها ، قال تمسك الكرسف معها ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم ، فإنه من العذرة ، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث ، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض .
( المحاسن 308 )
* عن أبي جعفر عليه السّلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة ، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع ، فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة .
( وسائل الشيعة 2 / 377 )
* وعن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟
قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره ، واشدد على حقويه خرقة كالازار ، وأنعم شدها ، وافرش القطن تحت مقعدته ، لئلا يخرج منه شيء ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن ، وإنما الكفن مالف به البدن .
( دعائم الاسلام 1 / 232 )
* * *
القصب
الخواص
* عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب . .
( المحاسن 2 / 564 )
* عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنهن يحركن عرق الآكلة .
( المحاسن 2 / 564 )
* عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام .
( المحاسن 2 / 564 )