[ الفقيه ] ورواه الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الفقيه قال :
« كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني عليه السّلام . . . . » مثله « 2 » .
من أحتجم يوم الأربعاء لا يدور . . . عوفي من كل عاهة ، ووقي من كل آفة
[ طب الأئمة ] عن داود بن سليمان البصري الجوهري ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه قال :
قال أبو بصير : سألت الصادق عليه السّلام ، عن الحجامة يوم الأربعاء ؟
فقال : " من أحتجم يوم الأربعاء لا يدور ، خلافا على أهل الطيرة ، عوفي من كل عاهة ، ووقي من كل آفة " « 3 » .
قال العلامة المجلسي قدّس سره بعد ذكره لهذا الحديث :
« بيان : " الأربعاء لا يدور " آخر أربعاء من الشهر ، والجملة صفة ليوم الأربعاء ، واللام فيه كاللام في قوله " ولقد أمر على اللئيم يسبني " » « 4 » .
روايات النهي
نهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة
[ الفقيه ] روى الشيخ الصدوق عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام ( في حديث المناهي ) قال : "
هامش
- الخصال : ص 386 - 387 . وسائل الشيعة ( آل البيت ) : ج 11 - ص 362 وج 17 - ص 116 .
بحار الأنوار : ج 56 - ص 43 - 44 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 - ص 266 .
( 3 ) - طب الأئمة : ص 58 . مستدرك الوسائل : ج 13 - ص 82 .
( 4 ) - بحار الأنوار : ج 56 - ص 43 - 44 .