[ المكارم ] روى الحسن بن الفضل الطبرسي عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : "
يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين " « 2 » .
تجوز الحجامة للصائم إذا لم يخف ضعفا
[ الجعفريات ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام مثله « 3 » .
[ النوادر ] السيد فضل اللّه الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : "
قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مثله « 4 » .
[ الكافي ] روى محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام "
قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟
فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟
قلت : ما ذا يتخوف عليه ؟
قال الغشيان أو تثور به مرة
هامش
- تهذيب الأحكام : ج 4 - ص 325 . وسائل الشيعة ( آل البيت ) : ج 10 - ص 80 - 81 .
( 2 ) - مكارم الأخلاق : ص 73 . وسائل الشيعة ( آل البيت ) : ج 10 - ص 81 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل : ج 7 - ص 335 .
( 4 ) - النوادر - فضل اللّه الراوندي - ص 228 - 229 . مستدرك الوسائل : ج 7 - ص 336 . بحار الأنوار : ج 93 - ص 277 .