وعن عليّ عليه السّلام أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « لا أحلّ مسكرا كثيره وقليله حرام » « 1 » .
وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « كلّ مسكر حرام » قيل له : أعنك ، قال : « لا بل قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قيل : كلّه ، قال : نعم الجرعة منه حرام » « 2 » .
وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المسكر من كلّ شراب وما حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد حرّمه اللّه ، وكلّ مسكر حرام » « 3 » .
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الخمر حرام بعينها والمسكر من كلّ شراب » « 4 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « ليس منّي من استخفّ بالصّلاة ليس منّي من شرب مسكرا لا يرد عليّ الحوض لا واللّه » « 5 » .
فقه الرّضا عليه السّلام : « اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينه وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّ شراب مسكر » « 6 » .
وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « من شرب الخمر في الدّنيا سقاه اللّه يوم القيامة من سمّ الأساود - إلى أن قال - ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
ألا وإنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم الخمر بعينها والمسكر من كلّ شراب ألا وإنّ كلّ مسكر حرام » « 7 » .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 494 ب 1 ح 41 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 59 ب 11 ح 20744 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 60 ب 11 ح 20745 .
( 4 ) بحار الأنوار : ج 62 ص 490 ب 1 ح 30 .
( 5 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 495 ب 1 ح 41 .
( 6 ) فقه الرضا : ص 279 ب 45 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 60 ب 11 ح 20748 .