باب ( 4 ) النهي عن الحجامة على الرّيق
11691 -
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمّار الساباطيّ قال :
قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟
قلت : يزعمون أنّها على الرّيق أفضل منها على الطعام .
قال : لا ، هي على الطّعام أدرّ للعروق وأقوى للبدن « 1 » .
11692 -
مكارم الأخلاق : عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : إيّاك والحجامة على الريق « 2 » .
11693 -
مكارم الأخلاق : عنه ( عليه السّلام ) قال في الحمّام : لا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام ، ولا تحتجم حتّى تأكل شيئا ، فانّه أدرّ للعرق ، وأسهل لخروجه ، وأقوى للبدن « 3 » .
باب ( 5 ) ما يؤكل قبل الحجامة وبعدها
11694 -
مكارم الأخلاق : عن زيد الشحّام ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) فدعا بالحجّام ، [ ف ] قال له : اغسل محاجمك وعلّقها ، ودعا برمّانة فأكلها ، فلمّا فرغ من الحجامة دعا
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 8 ص 273 ح 407 .
( 2 و 3 ) - مكارم الأخلاق : ص 73 . منه البحار : ج 62 ص 124 .