11629 -
الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) :
الرّجل يشرب الدّواء ويقطع العرق وربّما انتفع به ، وربّما قتله ؟
قال : يقطع ويشرب « 1 » و « 2 » .
11630 -
الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) قال : قيل : يا رسول اللّه نتداوى ؟
قال ( صلّى اللّه عليه وآله ) : نعم ، ما أنزل اللّه تعالى من داء إلّا وقد أنزل معه دواء فتداووا ، إلّا السامي « 3 » فإنه لا دواء له « 4 » .
11631 -
طب الأئمة ( عليهم السّلام ) : إبراهيم بن مسلم قال :
حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يشرب الدواء وربما قتله وربما يسلم منه وما يسلم أكثر ؟
قال : فقال : أنزل اللّه الداء وأنزل الشفاء ، وما خلق اللّه داء إلّا جعل له دواء ، فاشربه وسمّ اللّه تعالى « 5 » .
هامش
( 1 ) - يدل على جواز التداوي بالأدوية والاعمال الخطيرة . ( مرآة العقول ) .
( 2 ) - الكافي : ج 8 ص 194 ح 230 .
( 3 ) - السّام - مستدرك الوسائل . وهو الصحيح .
( 4 ) - الجعفريات : ص 167 .
( 5 ) - طب الأئمة : ص 63 . منه البحار : ج 62 ص 66 .