وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه « 1 » .
قال « 2 » الحليمي وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس قد يعلقان بالماء فيضران .
وأخرج أبو داود وابن ماجة وابن السنى وأبو نعيم عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه تعالى عنه قال : دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على رجل من الأنصار في حائطه وإلى جانبه ماء في ركى فقال له : إن كان عندك ماء بات في شن [ فاسقنا « 3 » ] والا كرعنا « 4 » في هذا ؟ فانطلق إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن « 5 » فشرب « 6 » .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة 2 / 253 .
( 2 ) وقع في الأصل « قالا » خطأ .
( 3 ) زيد من ابن ماجة 2 / 253 .
( 4 ) بهامش الأصل : قوله « والا كرعنا » كرع في الماء يكرع كرعا إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا باناء كما تشرب البهائم لأنها تدخل فيه اكارعها - نهاية 4 / 164 .
( 5 ) بهامش الأصل : ومنه حديث قيام الليل « فقال إلى شن معلقة » أي قربة ، والحديث الأخر « هل عندكم ماء بات في شنه » نهاية 2 / 506 .
( 6 ) رواه أبو داود 2 / 167 ، وابن ماجة 2 / 252 ، وابن أبي شيبة في باب الكرع والشراب .