الباب السادس والستون في مداواة قطع اللسان وجرحه
وأما قطع اللسان :
فإن كان الفرس قد قطع لسانه جميعه ، بسبب الجنون ، والكلب ، وغير ذلك من أخلاق الدواب ، أو من عثرة ، مع حدة فاعوس اللجام . فلا ينبغي أن تكمده بشيء فإنه لا يثبت عليه ، بل دواه ريق الفرس لا غير .
وإن كان اللسان مجروحا لم يقطع جميعه ، ثم بعد ذلك أزرق ، ونتن ، فاقطعه ، مثل ما فعلنا بعدة من الخيول .
وقطعه بالمكواة الحادة بالنار ، أوفق من قطع الموس .
ولا يبالي به الفرس ولا ينقص من صهيله ولا من علفه شيئا .
فافهم ذلك إن شاء اللّه تعالى .