معناه : وعن قطع عظم « 1 » الرأس ؛ أي تفرق اتصاله ، اختلاط الذهن ( إن نال القطع الموضع الخالي ) أي الخالي من الأعضاء ؛ وهو التجويف الذي في داخل القحف ، وإنما يكون ذلك إذا كان التفرّق خارقا . والمراد إن كان ذلك الاختلاط لأجل ذلك « 2 » القطع ، نال ذلك « 3 » الموضع « 4 » . . وأما ما « 5 » يحدث بسبب التورم ، وتوجه المواد لأجل وجع القطع ، فذلك في حكم ما إذا حدث ذلك عن الضربة .
[ ( رداءة التشنج بعد شرب الدواء ) ]
قال أبقراط : التشنّج عن « 6 » شرب الدواء ، مميت .
يريد الكائن عن الشرب « 7 » نفسه لا عن استفراغه ، وهو الحادث لأجل تحريك الدواء للرطوبات . وهذا التحريك غير معلوم ، فلذلك إنما ينسب عادة إلى الشرب . .
وإنما يكون هذا مميتا إذا كان حدوثه في أول الأمر حتى يحسن « 8 » أن يقال عادة إنه عن الشرب ، فإنه حينئذ إنما يحدث لإفراط قبول العصب لتأثير المواد فيها « 9 » والمواد بعد شرب الدواء تبقى متحركة ، ففي الغالب يشتدّ ذلك التشنّج حتى يقتل .
[ ( رداءة برد الأطراف بعد الوجع الشديد ) ]
قال أبقراط : برد الأطراف عن « 10 » الوجع الشديد فيما يلي المعدة رديء .
أما « 11 » إذا بلغ وجع القولنج إلى أن أوجب برد الأطراف ، فليس ذلك بمنكر « 12 » ؛ إذ وجع القولنج من شأنه الاشتداد إلى ذلك . وأما « 13 » وجع الأمعاء الدقاق ، أو فم المعدة ، فإنما يوجب ذلك إذا كان عظيما ، وحينئذ يكون رديئا لمجاورته للأعضاء الرئيسة والكريمة .
[ ( سبب الزحير للسقط ) ]
قال أبقراط : إذا حدث بالحامل زحير « 14 » كان سببا لأن تسقط .
هامش
( 1 ) - ت .
( 2 ) ك : أن .
( 3 ) - ت .
( 4 ) - د .
( 5 ) ت : أن .
( 6 ) أ ، ش : من .
( 7 ) ت : شرب الدواء .
( 8 ) ت : يجوز ، د : يخير .
( 9 ) ت : فيه .
( 10 ) ت : في .
( 11 ) - ك .
( 12 ) ك ، د : بذلك المنكر .
( 13 ) ت : فأما .
( 14 ) ك : زخيرا .