[ ( جواز سقى الدواء للحامل بعد أربعة اشهر ) ]
قال أبقراط « 1 » : ينبغي أن تسقي « 2 » الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها « 3 » هائجة ، منذ يأتي على الجنين أربعة أشهر ، وإلى أن يأتي عليه سبعة أشهر ، ويكون التقدم « 4 » على هذا « 5 » أقل . وأما « 6 » ما كان « 7 » أصغر من ذلك ، أو أكبر منه ، فينبغي أن يتوقى « 8 » عليه .
مهما كان الضرر المتوقع من ترك « 9 » الاستفراغ « 10 » ، زائدا أو مساويا للضرر المتوقع من الإسقاط ، كما إذا كان بالحامل قولنج صعب ، وجب الاستفراغ لا محالة ، كيف كان ومتى كان « 11 » ؟ لأنا إن لم نستفرغ كان الضرر متيقنا ، وإن استفرغنا « 12 » كان
هامش
( 1 ) يستمر السياق متصلا في ت ، وفي بقية النسخ :
ك : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، المقالة الرابعة من كتاب شرح فصول أبقراط .
ش : المقالة الرابعة في الاستفراغ وذكر العرق والحميات وعدة فصولها ب أ .
د : بسم اللّه الرحمن الرحيم اللّه كافي من توكل عليه ، المقالة الرابعة من فصول أبقراط وشرحها .
أ : المقالة الرابعة .
( 2 ) في أ ، د : يسقى ، وفي د : يسقى .
( 3 ) أ : تديها .
( 4 ) د : النقدّم .
( 5 ) أ : ذلك .
( 6 ) د ، أ ، ت : فأمّا .
( 7 ) ت : يكون .
( 8 ) أ : سوقي ، د : تتوقي ، ت : توقى .
( 9 ) - ت .
( 10 ) ت : من الاستفراغ أزيد أو مساويا للضرر المتوقع .
( 11 ) - د ، ت .
( 12 ) ت : استفرغناه .