الباب « 1 » السابع في العلل التي ينفع منها الفصد
ينفع من أصناف سوء المزاج الحار مع مادة ، كالحميات الحارة والحميات الحادثة من عفونة الأخلاط ، إذا كانت داخل العروق ، وينبغي أن يكون الاقدام عليه في الثانية ، في كل يوم أقل « 2 » وليس يجب الفصد في هذه الحميات إلا بعد مراعاة القوة ، وبقية القوانين « آ » العشرة « د » المراعاة عند الاستفراغ .
ولا يجب أن يلتفت إلى عدة / الأيام وقول عامة الأطباء أنه لا يجوز الفصد « 3 » بعد الرابع ، بل يجوز « 4 » بعد عدة أيام ، إذا ساعدت القوة وبقية « 5 » العلامات « 6 » .
وقد يمنع منه في أول يوم إذا لم تساعد « 7 » القوة والبواقي
وينفع الفصد من الأورام الحارة ، كالسرسام « ب » « 8 » الحار وكالماشرا « ج » والرمد « 9 » الحار والشوصة وذات الرئة « د » ، وذات الكبد ، وساير أورام الأحشاء ، أي أمراض الأحشاء الحارة « 10 »
هامش
( 1 ) - « الباب » ناقصة د
( 2 ) - « في كل يوم أقل » ناقصة ظ
( 3 ) - « الفصد » ناقصة د
( 4 ) - « بل قد يجوز » د
( 5 ) - « وبقيت » ظ
( 6 ) - « الشرايط » د
( 7 ) - « توجيه » ظ
( 8 ) - « مثل الرسام » ظ
( 9 ) - « والورم الحار » ظ
( 10 ) - « أي أمراض الأحشاء الحارة » ناقصة د
( آ ) - هي الامتلاء ، القوة ، المزاج ، الأعراض الملائمة ، السحنة ( القضافة المفرطة تمنع الفصد ) ، السن ، الفصل ( الوقت القائظ أو البارد جدا يمنعان ) حالة هواء البلد ، عادة الاستفراغ ، الصناعة ( الصناعة المتعبة تمنع الفصد ) القانون 1 - 193
( ب ) - السرسام : ورم حجاب الدماغ كان حارا أو يابسا( DOZY )( ج ) -Chancre - oedeme sanguin( د ) -pneumonie