المفاعلة
ر
[ المياسرة ]
: ياسر بالقومِ : أي أخذ بهم يسارا .
ياسَرَه : أي ساهَلَهُ .
* * *
الاستفعال
ر
[ الاستيسار ]
: استيسر الشيءُ : أي تيسَّر . قال اللَّه تعالى :
فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ « 1 » قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : المتمتع إِذا لم يجد الهَدْيَ فالمستحب أن يكون آخر الأيام الثلاثة التي يصومهنَّ في الحج يومَ عرفة . وقال الشافعي : المستحب أن يكون آخرهن يوم التروية . قال مالك والشافعي في القديم ومن وافقهما : فإِن فاته صيامها صامها في أيام منى ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجوز صيامها في أيام منى .
* * *
التفعّل
ر
[ التيسُّر ]
: تيسَّر الأمر : إِذا سَهُل وتهيأ .
قال اللَّه تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ « 2 » قال أبو حنيفة : تجزئ في الصلاة قراءة آية طويلة أو قصيرة ، وعنه لا تجزئ إِلا آية طويلة كآية الدَّيْن أو ثلاث آيات قصار ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ومن تابعهم ، وعند الشافعي الواجبُ قراءة فاتحة الكتاب فقط .
* * *
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 196 ؛ وانظر الأم : ( 2 / 240 ) الموطأ ( كتاب الحج ) : ( 1 / 362 ) البحر الزخار ( أحكام الهدي ) : ( 2 / 372 ) .
( 2 ) المزمل : 73 / 20 وانظر الأم ( باب القراءة بعد أم القرآن ) : ( 1 / 131 ) ؛ حاشية رد المحتار : ( 1 / 446 ) وما بعدها .