الزيادة
الإِفعال
ك
[ الإِمساك ]
: أمسك عن الكلام .
وأمسك بالشيء : أي تمسك به ، قال اللَّه تعالى :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً « 1 » وقال تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 2 » ، وقرأ أبو بكر عن عاصم الذين يُمْسِكُونَ بالكتاب « 3 » ، وقال بعضهم : يقال : مسَّك به ، بالتشديد ، وأمسكه ، ولا يقال : أَمْسَكَ به ، وقوله :
فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ « 4 » قال جمهور الفقهاء : هي منسوخة ، وكانت المرأة إِذا زنت حُبست فنُسخ
بقول النبي عليه السلام : « خذوا عني ، قد جعل اللَّه لهنَّ سبيلًا : البكر بالبكر جلْدُ مئة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جَلْدُ مئة والرجم » « 5 » .
واختلفوا في الجَلْد في حد الثَّيِّب ، فقال جمهور الفقهاء : هو منسوخ ، وقال قتادة وداود ومن وافقهما : هو ثابت الحكم ، وقال ابن بحر : معنى الآية في إِتيان المرأة المرأة ، لأن ظاهر اللفظ يقتضي ألّا يكون معهن رجل . ولما
روي عنه ، عليه السلام : « مباشرة الرجل الرجل زنى ، ومباشرة المرأة المرأة زنى » « 6 »
فيكون حد المرأة في إِتيان المرأة حَبْسُها حتى يتوفاها الموت ، أو يجعل اللَّه لهنَّ سبيلًا بالتزويج .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 231 .
( 2 ) الممتحنة : 60 / 10 .
( 3 ) الأعراف : 7 / 170 .
( 4 ) النساء : 4 / 15 .
( 5 ) هو من حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم في الحدود ، باب : حد الزنى ، رقم : ( 1690 ) ؛ وأحمد :
( 5 / 318 ) .
( 6 ) انظر الحديث ومختلف الأقوال في البحر الزخار : ( حد اللواط ) ( 5 / 143 - 144 ) .