باب الغين والسين وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فُعْلٌ ، بضم الفاء وسكون العين
ل
[ الغُسْل ]
: الاسم من الاغتسال ،
وفي حديث « 1 » علي رضي اللَّه عنه : « الغُسْل من الجنابة واجب ، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة ، وإن تطهرت أجزأك ، والغسل من الحجامة ، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه ، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه »
قال الفقهاء : الواجب من الغسل أربعة :
الغسل من الجنابة ، ومن الحيض ، ومن النفاس ، وغسل الميت . وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب . قالوا : ومن الغسل المسنون غسل الإحرام . واختلفوا في الغسل من غسل الميت ؛ فقال مالك ومن وافقه : هو مسنون ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا غسل فيه . وعن قوم : أنه واجب .
* * *
و [ فُعْلة ] ، بالهاء
ن
[ الغُسْنة ]
، بالنون : الخصلة من الشعر .
ويقال للناصية غسنة ، والجميع : غُسَن ، قال عدي بن زيد « 2 » :
وأحور العين مربوبٍ له غُسَن * مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا
* * *
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ ، وأخرج أبو داود نحوه من حديث عائشة في الجنائز ، باب : في الغسل من غسل الميت ، رقم ( 3160 ) .
( 2 ) ديوانه : ( 50 ) والتاج ( قصر ) .