الفقهاء : إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه ، وإن كان مستهلكا وقطع السارق ؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه : لا ضمان عليه . وقال مالك : لا يجتمع القطع والضمان . وقال الشافعي : يجتمعان . وعن محمد : عليه الضمان فيما بينه وبين اللَّه تعالى .
و
[ غَرِي ]
بالشيءِ : إذا أولع به غَراء .
وغَرِي : إذا تمادى في غضبه .
والغَرْي : الحسن ، يقال منه : غرٍ .
* * *
فعُل ، يفعُل ، بالضم
ض
[ غَرُض ]
: لحم غريض : أي طري .
الزيادة
الإفعال
ب
[ الإغراب ]
: أغرب : إذا جاء بالغريب .
وأغرب الساقي : إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر .
وأغرب الرجلُ : إذا اشتد وجعه .
والمُغرب : الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها ، يقال : أغرب الفرس : إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه ، وهو من عيوب الخيل ، لأنه يقال : إنه لا ينظر في الثلج والشمس .
وأغرب السقاءَ ونحوه : إذا ملأه ، قال « 1 » :
وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا * سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ
وأغرب في الضحك : إذا بالغ فيه .
هامش
( 1 ) البيت لبشر بن أبي خازم ، ديوانه : ( 35 ) ، واللسان ( غرب ) .