س
[ قَلَس ]
: يقال القلس : رمي السحابة بالندى من غير مطر .
والقلس : القيء . قَلس : إذا قاء فهو قالس . ويقال : إن القلس ما يخرج من الحلق وليس بقيء ،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « من أصابه قلس أو أذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ » « 1 »
( قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن وافقهم : يجب الوضوء من القَلس إذا ملأ الفم .
وقال الثوري والحسن بن صالح وزفر : في قليل القلس الوضوء إذا ظهر على اللسان ، وهو قول زيد بن علي
وقال مالك والشافعي :
لا وضوء من القلس والدم ) « 2 » .
ويقال : قلست الكأسُ : إذا امتلأت فقذفت الشراب .
ص
[ قلَص ]
الظلُّ : إذا تقبّض .
وقلَص الثوبُ : إذا تقبّض بعد الغسل .
وقلصت شفته : إذا انزوت .
وقلَص الماءُ : إذا ارتفع في البئر .
وحكى بعضهم : قلصت نفسه قَلْصا :
إذا غَثَتْ .
ف
[ قلَف ]
: القلف : قطع القَلْفة ، وهي الغُرْلةُ .
وقلفُ الشجرةِ : أخذ لحائها .
ويقال : قلف الدنَّ . إذا فضّ عنه ختامه .
م
[ قَلَم ]
الظفر : قطعه .
هامش
( 1 ) هو من حديث عائشة عند ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في البناء على الصلاة ، رقم :
( 1221 ) .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) ؛ وانظر : مسند الإمام زيد : ( 57 ) وفيه عن علي عنه ( صلى اللَّه عليه وسلم ) : « القلس يفسد الوضوء » والروض النضير : 1 / 179 والأم : ( 1 / 58 ) .