ص
[ فَرَص ]
: الفَرْص : القطع .
وفَرَص النَّعْل : خَرَق أذنها للشراك .
ض
[ فَرَض ]
اللَّه تعالى على عباده فرائضه :
أي أوجبها ، قال تعالى :
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها
« 1 » : أي أوجبنا الحدود التي فيها ، وتقرأ فَرّضناها بالتشديد .
قال أبو عمرو : أي فصّلناها . وقيل : أي بيّنا فروضها . قال الفراء : ويجوز أن تكون فرضناها عليكم وعلى من بعدكم .
وقول اللَّه تعالى :
وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ « 2 » أي أوجبتم بالتَّسْمِيَة . قال الفقهاء : إن سمّى الزوج للمرأة مهرا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصفه .
قال أبو حنيفة ومن وافقه : فإن كان فاسدا فلها المتعة . وقال الشافعي : لها نصف مهر المثل . واختلفوا في المهر إذا تلف في يدها قبل الدخول ثم طلقت " فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : عليها رد النصف منه للزوج .
وقال مالك : لا شيء عليها .
وفَرَضت البقرة : إذا صارت فارضا .
وهي الكبيرة .
والفَرْض : العطية ، يقال : فرضته : أي أعطيته .
والفرض : الحزّ في الشيء ، يقال : فَرَض العود .
وفَرَض سِيَةَ القوس : إذا حَزّ موضع الوتر .
وفَرَض الزندة : إذا ثقب الموضع الذي تقدح منه النار . وكل حزٍّ فرضٌ .
وفَرض المسواك : إذا شَعَّثَ رأسه .
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 / 1 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 237 ، وانظر تفسيرها في فتح القدير : ( 1 / 253 ) .