بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح ، والنسب لاحق بمنزلة الفراش . واختلفوا في ثبوت فراش الأمة ؛ فقال : أبو حنيفة ومن وافقه : لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلّا بالوطء مع ادعاء الولد . وقال الشافعي : يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه ، وعنده وعند من وافقه : أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه ، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة .
ط
[ الفِراط ]
: يقال : الماء الفِراط : الذي يكون شَرَعا بين الأحياء .
و
[ الفِراء ]
: جمع فروٍ .
همزة
[ الفِراء ]
، مهموز : جمع فَرَأ .
* * *
و [ فِعَالة ] ، بالهاء
س
[ الفِراسة ]
: الاسم من التفرُّس في الشيء ، وهو إصابة النظر فيه .
قال « 1 » النبي صلى اللَّه عليه وسلم : « اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللَّه »
. * * *
فَعُوْل
ك
[ الفروك ]
: امرأة فروك : أي فارك .
* * *
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر ، رقم ( 3125 ) .