باب الفاء والدال وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فَعْلٌ ، بفتح الفاء وسكون العين
م
[ الفَدْم ]
: العَيُّ الثقيل .
* * *
فِعْلَة ، بكسر الفاء
ر
[ الفدْرة ]
: القطعة من اللحم .
ويقال : الفِدْرة : القطعة من الحبل دون لفنديرة .
والفِدْرة : القطعة من الليل .
ي
[ الفِدْية ]
: الفداء ، قال اللَّه تعالى :
فدية طعام مساكين « 1 » : قرأ ابن عامر ونافع بإضافة « فديةُ » إلى « طعامِ » و « مساكين » بالجمع ، والباقون بالتنوين ورفع
« طَعامُ »
، و
« مِسْكِينٍ »
بالتوحيد والخفض . قال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم : الفدية : نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الحبوب . وقال مالك والشافعي : هي مُدٌّ . واختلفوا فيمن تلزم الفديةُ ومن لا تلزم ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : تلزم كل من أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهمّ والعجوز الهمّة . وقال مالك وربيعة وأبو ثور : لا فدية عليهما .
قال الشافعي : وتلزم الفدية والقضاء الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على الجنين . فإن كان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء لا غير . قال أبو حنيفة : لا فدية عليهما بحال ، وهو قول أصحابه والثوري والأوزاعي والزهري ومن وافقهم . قال مالك والثوري وابن حنبل وابن حيٍّ : وتلزم الفدية والقضاء مَنْ ترك
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 184 ، وانظر قراءتها وتفسيرها في فتح القدير : ( 1 / 180 ) .