عليه السلام عن بيع المعاومة » « 1 »
، وهو أن يبيع ثمرَ النخل والكرم وغيرهما أعواماً ، وهذا كنهيه ، صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع السنين .
ويقال : المعاومة : أن يكون لرجلٍ على رجلٍ دَيْنٌ فلا يقضيه ، فَيَزِيدُ له شيئاً ، ويمدُّ له في الأجل .
ن
[ المعاونة ]
: عاونه على أمره : أي أعانه .
ي
[ المعاوية ]
« 2 » : الكلبة تستخدم لتُعاوي الكلاب .
ومعاوية : من أسماء الرجال ،
وفي الحديث « 3 » : قال معاوية بن أبي سفيان لشريك بن الأعور الحارثي : إنك شريك وما للّه من شريك ، وإنك ابن الأعور ، وإن الصحيح لخيرٌ من الأعور ، وإنك لابن عبد المدان ، وإن المدان لخيرٌ من عبده ، فقال :
على رِسْلِك يا معاوية ، فإنك لابْنُ حرب ، وإن السلم لخيرٌ من الحرب ، وإنك لابن أمية ، وما أمية إلا تصغير أمة ، وإنك لمعاوية ، وما معاوية إلا كلبةٌ عاوية .
* * *
الافتعال
د
[ الاعتياد ]
: اعتاد الشيءَ : من العادة ،
وفي الحديث « 4 » عن النبي عليه السلام :
« وعَوِّدوا كل جَسَدٍ ما اعتاد » .
واعتاده الهمُّ : أي أتاه على عادة .
ص
[ الاعتياص ]
: اعتاص عليه الشيءُ : إذا لم يتمكن .
هامش
( 1 ) هو من حديث جابر عند مسلم في البيوع ، باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة . . . رقم ( 1536 ) ولفظه : « نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن المُحاقلة والمزابنة والمُعَاومة » ؛ وانظر النهاية : ( 3 / 323 ) .
( 2 ) الجمهرة : ( 2 / 957 ) .
( 3 ) الخبر أشار إليه ابن دريد في الاشتقاق : ( 2 / 401 ) وما قال في ذلك من شعر .
( 4 ) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ( 7 / 400 ) وفي تذكرة الموضوعات ( 216 ) .