وأم عامر : الضَّبُع ، قال « 1 » :
ومن يصنع « 2 » المعروف في غير أهله * يلاقي الذي لاقى مجير أمِّ عامرِ
بزاها وربّاها فلما تمكنت * فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ
العرب تقول : إن رجلًا من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل ، ثم ربّاها باللحم ، وكانت تبيت معه ومع أولاده ، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل .
ق
[ العامق ]
: بعيرٌ عامق : يرعى العِمْقَى ، وهي نبت .
ل
[ العامل ]
: عامل الرمح : ما يلي السنان تحت الثعلب ، قال جرير :
لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ * غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ
والعامل : واحد العمال ، وهم الذين يلون الأعمال ، قال اللّه تعالى :
وَالْعامِلِينَ
عَلَيْها « 3 » ،
قال مجاهد والضحاك :
للعاملين عليها الثُّمُن
، وهو قول الشافعي ، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة ، وليس لهم سهمٌ مقدَّر .
وفي الحديث عن النبي عليه السلام « 4 » : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو أهديت له ، أو عامل عمل عليها ، أو غازٍ في سبيل اللّه ، أو غارم »
. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة ، وقال مالك : لا يجوز .
هامش
( 1 ) البيت الأول مشهور ، سائر في الناس ، غير منسوب في البيان والتبيين : ( 1 / 474 ) .
( 2 ) في ( بر 1 ) : « يفعل » .
( 3 ) التوبة : 9 / 60 ، وتمامها :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها.
( 4 ) هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة ، باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، رقم ( 1637 ) ؛ وأحمد في مسنده : ( 3 / 56 ) .