و
في كتاب عمر بن عبد العزيز « 1 » إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال :
« أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالًا ضِماراً »
: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى « 2 » .
* * *
و [ فِعَالة ] ، بالهاء
د
[ الضِّمَادة ]
: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل .
* * *
فَعُول
ز
[ الضَّموز ]
: ناقة ضموز ، بالزاي : لا ترغو .
* * *
فَعِيل
ر
[ الضمير ]
: ضمير الإِنسان : سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه .
ن
[ الضمين ]
: الكفيل ؛
وفي الحديث « 3 » : « الأئمة ضُمناء »
. ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام ، وهو قول الأوزاعي ،
هامش
( 1 ) الخبر بلفظه عند أبي عبيد : ( غريب الحديث ) : ( 2 / 415 ) والفائق للزمخشري : ( 2 / 348 ) والنهاية لابن الأثير : ( 3 / 100 ) ؛ وهو في اللسان ( ضمر ) عن التهذيب والنهاية .
( 2 ) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه .
( 3 ) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « الإِمام ضامن . . . » أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب : ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت ، رقم ( 517 ) وابن ماجة في إِقامة الصلاة باب : ما يجب على الإِمام ، رقم ( 981 ) وأحمد في مسنده ( 2 / 232 و 284 و 378 ) ؛ وانظر الإِمام الشافعي ( الأم ) : ( 1 / 120 ) .