تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 3995

مساهمون:

ص٣٩٩٥
و في كتاب عمر بن عبد العزيز « 1 » إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال : « أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالًا ضِماراً » : أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى « 2 » . * * *

و [ فِعَالة ] ، بالهاء

د

[ الضِّمَادة ]

: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل . * * *

فَعُول

ز

[ الضَّموز ]

: ناقة ضموز ، بالزاي : لا ترغو . * * *

فَعِيل

ر

[ الضمير ]

: ضمير الإِنسان : سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه .

ن

[ الضمين ]

: الكفيل ؛ وفي الحديث « 3 » : « الأئمة ضُمناء » . ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام ، وهو قول الأوزاعي ،
هامش
( 1 ) الخبر بلفظه عند أبي عبيد : ( غريب الحديث ) : ( 2 / 415 ) والفائق للزمخشري : ( 2 / 348 ) والنهاية لابن الأثير : ( 3 / 100 ) ؛ وهو في اللسان ( ضمر ) عن التهذيب والنهاية . ( 2 ) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه . ( 3 ) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « الإِمام ضامن . . . » أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب : ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت ، رقم ( 517 ) وابن ماجة في إِقامة الصلاة باب : ما يجب على الإِمام ، رقم ( 981 ) وأحمد في مسنده ( 2 / 232 و 284 و 378 ) ؛ وانظر الإِمام الشافعي ( الأم ) : ( 1 / 120 ) .