وأخمس الرجل : إِذا وردت إِبله خمساً ، قال « 1 » :
يثير ويبدي تربها ويهيله * إِثارة نبّاثِ الهواجر مُخْمِس
أي يبحث عن عروق الشجر يتبرد بها .
ل
[ أخمله ]
: فخمَل .
* * *
التفعيل
ر
[ خَمَّر ]
وجهه : إِذا غطاه ، والتخمير :
التغطية .
وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « خمِّروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم واجفِئُوا الأبواب ، وأطفئوا المصابيح واكفتوا صبيانكم فإِن للشياطين انتشاراً »
يعني بالليل .
وفي الحديث « 3 » عنه :
« خمِّروا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود »
. قال أبو حنيفة : تغطي رؤوس الموتى . والحل والمحرم سواء وقال الشافعي :
تغطي رؤوس الموتى إِلا المحرم فلا يغطى رأسه .
ويقال : خَمَّر العجين : إِذا جعل فيه خميرة .
س
[ خَمَّس ]
: المُخَمَّسُ : الذي له خمسة أركان .
والمخمَّس من الشِّعر : ما كانت أنصافه
هامش
( 1 ) امرؤ القيس ، ديوانه : ( 102 ) واللسان والتاج ( خمس ) .
( 2 ) هو من حديث جابر بن عبد اللّه بهذا اللفظ وبقريب منه في الصحيحين وغيرهما : البخاري في بدء الخلق ، باب :
صفة إِبليس ، رقم : ( 3106 ) ومسلم في الأشربة ، باب : الأمر بتغطية الإِناء . . . ، رقم : ( 2012 ) ، وأحمد :
( 2 / 363 ، 3 / 301 ، 319 ، 374 ) وانظر فتح الباري : ( 6 / 355 - 359 ) وغريب الحديث لأبي عبيد :
( 1 / 145 ) .
( 3 ) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 394 ) والدارقطني ( 2 / 297 ) وفيه بدل ( رؤوس ) لفظ « وجوه » ورواية المؤلف تدل على ضعف الحديث واضطراب روايته فيما استشهد به ورواه الإِمام الشافعي « باب ما يفعل بالمحرم إِذا مات » منبهاً وذاكراً في شرحه : « إِذا مات المحرم غسل بماء وسدرٍ . . . ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه . . . » ( الأم : 1 / 307 - 308 ) .