و
في حديث « 1 » معاذ رحمه اللَّه تعالى « ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإِنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة »
قال أبو حنيفة وأصحابه : إِخراج الزكاة من الأصناف التي تجب فيها : الأولى أن تخرج من العين . وإِن أخرجت من القيمة أجزأ ، لهذا الخبر . وأجاز أبو حنيفة حمل الصدقة إِلى بلد آخر « 2 » . وقال الشافعي : لا يجوز إِخراج الزكاة إِلا من العين ، ولا يجوز إِخراج القيمة عنها . وله في حمل الصدقة من بلد إِلى بلد قولان : أحدهما : يجوز ويجزئ . والثاني : لا يجوز ولا يجزئ .
ص
[ الخميص ]
« 3 » : رجل خميص الحشى :
أي ضامر البطن .
وزمن خميص : أي ذو مجاعة ، قال « 4 » :
فإِن زمانكم زمن خميص
ط
[ الخميط ]
: الشواء .
والخميط : لبن يجعل في سقاء ثم يوضع على حشيش طيب الريح .
* * *
و [ فَعِيلة ] ، بالهاء
ر
[ الخَمِيرة ]
: التي تجعل في العجين .
ص
[ الخَمِيصة ]
: كساء أسود من صوف أو
هامش
( 1 ) الحديث بلفظه ، وقول الأصمعي المتقدم في غريب الحديث لأبي عبيد : ( 2 / 240 ) ؛ وعنده في كتاب الأموال :
( 120 ) ؛ وانظر فيما ذكر المؤلف من أقوال : الخراج لأبي يوسف : ( 54 ) ، والشافعي : الأم : ( 2 / 32 ) وما بعدها وتعليق ابن حجر على الحديث المروي في البخاري عن معاذ من طريق طاوس الصنعاني الأبناوي بأنه منقطع لأنه لم يسمع من معاذ ، وقد جاء في البخاري « خميص » بالصاد ( فتح الباري : 3 / 311 - 313 ) والحديث كذلك في الفائق للزمخشري : ( 1 / 371 ) ، والنهاية لابن الأثير : ( 2 / 79 ) .
( 2 ) في ( ت ) : من بلد إِلى آخر .
( 3 ) وكذا امرأة خميصة راجع إِصلاح المنطق : ( 411 - 412 ) .
( 4 ) عجز بيت من شواهد سيبويه والنحويين ، انظر الخزانة ( 7 / 559 ) ، وصدره :كُلُوا في بعضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا