الأفعال
[ المجرّد ]
فعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها
ك
[ تَرَك ]
: التَّرْكُ : التَّخلية ، يقال : تَرَكَ الشيءَ ، إِذا خلّاه ، قال اللَّه تعالى :
أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
« 1 » أي يُخلَّوْا .
وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل ، يقال :
تَرَكْتُ الحبل شديداً : أي جعلته .
و
في الحديث « 2 » : [ عن النبي عليه السلام ] : « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللَّهِ مُجْتَهِداً » .
قال أبو حنيفة : لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها .
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما :
يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ .
فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها ، ولا يقتل بالإِجماع .
فَعَل ، بفتح العين ، يفعِل ، بكسرها
ب
[ تَرَبَ ]
: يقال : تَرَبَ الكتابُ ، من التُّراب .
فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها
ب
[ تَرِبَ ]
: لحمٌ تَرِبٌ : إِذا لُطِخَ بالتّراب .
وتَرِبَ جبينُه : إِذا اغبرَّ .
وتَرِبَت يدُه : إِذا خسر فلم يظفر .
وتَرِب الرجل : إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب ، قال :
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت : 29 / 2 .
( 2 ) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان ، باب : بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم ( 82 ) وأبو داود في السنة ، باب : في رد الإِرجاء ، رقم ( 4678 ) والترمذي في الإِيمان ، باب : ما جاء في ترك الصلاة ، رقم ( 2622 ) ولفظ مسلم : « بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة » . وما بين المعقوفتين ليس في ( س ) .