التي إِذا استقي ماؤها جمّت بماء آخر . وهو من الواو .
فَيْعِل ، بكسر العين
ب
[ الثيِّب ]
: التي تزوجت ثم ثابت .
ويقال : رجل ثيِّب أيضاً ، يقع على الذكر والأنثى .
وفي الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام : « الثيِّب أَحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها ، والبِكْر تُسْتَأْمَر »
. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم :
إِذا زوَّج الوليُّ امرأةً بالغةً بغير أمرها كان لها الخيار إِذا علمت ، ولا فرق بين الأب وسائر الأَولياء في ذلك مع البلوغ .
قال الشافعي : إِذا كانت بِكْراً جاز تزويجُها بغير رضاها وإِن كانت بالغةً ، وإِن كانت ثَيِّباً لم يجز وإِن كانت صغيرةً .
والاعتبار عند الشافعي بالبكارة والثُّيُوبة .
وعنده أن النكاح لا يقف على الإِجازة .
وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : الاعتبار بالصغر والكبر ، وعندهم أن النّكاح الموقوف جائز .
ل
[ الثَّيِّل ]
: ضرب من النبات يشتبك بالأرض ، بلغة أهل اليمن « 2 » .
هامش
( 1 ) من حديث ابن عباس ، أخرجه مسلم في النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح . . . ، رقم ( 1421 ) وأبو داود في النكاح ، باب : في الثيب ، رقم ( 2098 ) والنسائي في النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها . . .
( 6 / 84 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 219 و 334 ) ؛ وحول رأي الشافعي وغيره انظر الأم : ( 5 / 18 - 20 ) والبحر الزخار : ( 3 / 28 ) ؛ والسيل الجرار : ( 2 / 271 ) .
( 2 ) لم نجد نباتاً بهذا الاسم في اليمن اليوم ، وانظر ( ثيل ) في اللسان .