رضي اللَّه عنه : « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً ، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء »
يعني في الاستنجاء .
قال أبو حنيفة : لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج ، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب .
وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج .
والثاني : لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين .
وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب .
م
[ ثَلَم ]
الحائطَ وغيرَه ثَلْماً : أي كسر منه كسرة .
فعَل يفعَل ، بفتح العين فيهما
غ
[ ثَلَغ ]
رأسَه ، بالغين معجمة : إِذا شدخه .
فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها
ب
[ ثَلِب ]
: يقال : إِن الثَّلَب : الوسخ ، ويقال : إِنه لَثَلِبُ الجلد .
ويقال : ثَلِب : إِذا تَكَسَّر .
ج
[ ثَلِج ]
يقال : ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه : إِذا سُرَّ بِهِ .
م
[ ثَلِم ]
: الأثلم : الذي فيه ثُلْمة . ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر .