تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
رضي اللَّه عنه : « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً ، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء » يعني في الاستنجاء . قال أبو حنيفة : لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج ، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج . والثاني : لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين . وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب .

م

[ ثَلَم ]

الحائطَ وغيرَه ثَلْماً : أي كسر منه كسرة .

فعَل يفعَل ، بفتح العين فيهما

غ

[ ثَلَغ ]

رأسَه ، بالغين معجمة : إِذا شدخه .

فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها

ب

[ ثَلِب ]

: يقال : إِن الثَّلَب : الوسخ ، ويقال : إِنه لَثَلِبُ الجلد . ويقال : ثَلِب : إِذا تَكَسَّر .

ج

[ ثَلِج ]

يقال : ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه : إِذا سُرَّ بِهِ .

م

[ ثَلِم ]

: الأثلم : الذي فيه ثُلْمة . ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر .

الزيادة