الإقامة
مفهوم الكلمة في اللغة والعرف بيّن ولها في الفقه إطلاقات منها إطلاقها على إقامة الصلاة وهي أذكار خاصة مشتملة على سبعة عشر فصلا تكون عدلا للأذان ، سماها الشرع بالإقامة ، والجميع من المقدمات المندوبة للفرائض اليومية ولا يشرع في غيرها ، والكلام فيها يطلب تحت عنوان الآذان .
ومنها إطلاقها في باب الصلوات على بعض حالات المسافر فذكروا فيها أن الإقامة تقابل السفر حكما فتكون أخص من السفر عنوانا ، فالمقيم هو المسافر الذي قصد قطع سفره بإقامة عشرة أو أكثر في محل واحد ، فيترتب عليه حكم المتوطن من حيث آثاره الشرعية ، فعليه إتمام صلاته والإتيان بصوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجبة وله الإتيان بالصيام المندوبة وهكذا ، وقد تطلق الإقامة على التوطن في مكان فتقع في مقابل السفر موضوعا ، فإن المسافر هو الخارج عن حالة الوطنية المعتادة والمقيم هو الباقي على تلك الحالة فراجع عنوان السفر والمسافر .
الإقرار
الإقرار في اللغة الإثبات والإسكان من قولك قرّ الشيء إذا سكن وثبت ، وأقر الشيء أسكنه وأثبته ، والإقرار بالحق الاعتراف به لأنه إثبات له في الظاهر ، وفي المفردات الإقرار إثبات الشيء قال تعالى
( وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ )
ويكون ذلك إثباتا أمّا بالقلب وأما باللّسان وأمّا بهما ، والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامّه الإقرار بالقلب ، ويضاد الإقرار الإنكار ، واما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب انتهى هذا بحسب اللغة .
وأما في اصطلاح الفقهاء فالمستفاد منهم أنه عبارة عن اخبار الشخص جزما عن حق ثابت عليه أو نفي ذلك عنه . فيخرج بالإخبار الإيقاعات لأنها إنشاء توجد به معانيها المقصودة ، وبقيد الجزم الاخبار على نحو الظن والترديد ، والمراد بالحق الثابت أعم من أن