أنّه خرج من المدينة في السّنة الّتي حجّ فيها هارون يريد الحجّ ، فانتهى إلى جبل عن يسار الطريق - وأنت ذاهبٌ إلى مكّة - يقال له : قارع فنظر إليه أبو الحسن ثمّ قال : باني فارع وهادمه يقطع إرباً إرباً ، فلم ندر ما معنى ذلك ، فلمّا ولّى وافى هارون ونزل بذلك الموضع ، صعد جعفر بن يحيى ذلك الجبل وأمر أن يبنى له ثمّ مجلس ، فلمّا رجع من مكّة صعد إليه فأمر بهدمه ، فلمّا انصرف إلى العراق قطع إرباً إرباً .
جواز لبس الخاتم للمحرم للسّنة
924 / 1 « 1 » - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال : حدّثنا موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتماً « 2 » .
كفارة التظليل للمحرم
925 / 2 « 3 » - موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال :
سألت أخي عليه السلام أظلّل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت علياً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
جواز الاحتجام للمحرم عند الضرورة
926 / 1 « 4 » - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 17 / 41 ، الوسائل 12 : 491 / 16869 ، البحار 99 : 168 / 9 .
( 2 ) وهو مفعول رأيت ويجوز التختّم للمحرم للسّنة لا للزينة .
( 3 ) - التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 97 / 17331 و 154 / 17463 .
( 4 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 16 / 38 ، الوسائل 12 : 514 / 16948 ، البحار 59 : 31 / 2 ، و 62 : 116 / 24 .