فضيل بن غزوان قال : حدّثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما :
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : يا أيّها الناس أيّ يوم هذا ؟
قالوا : يوم حرام « 1 » ، قال : فأيّ بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، قال : فأيّ شهر هذا ؟
قالوا : شهر حرام ، قال : فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم « 2 » عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فأعادها مراراً ، ثمّ رفع رأسه فقال :
اللّهمّ هل بلَّغت اللّهمّ هل بلَّغت ؟ - قال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما : فو الّذي نفسي بيده إنّها لوصيّته إلى أمّته - فليبلّغ الشّاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفّاراً « 3 » ، يضرب بعضكم رقاب بعض .
547 / 13 « 4 » - حدّثنا أبو بكر قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال :
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع ، ودماء أهل الجاهلية موضوعة ، وإنّ أوّل دمٍ أضع في دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل - وربا الجاهلية موضوع ، وأوّل رباً أضع ربا عبّاس بن عبد المطلب ، فإنّه موضوع كلّه ، فاتّقوا اللَّه
هامش
( 1 ) أي يحرم فيه القتال .
( 2 ) هو جمع عرض ما يحميه الانسان ويلزمه القيام وقيل هو ما يمدح به ويذم .
( 3 ) معناه لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين .
( 4 ) - المصنّف في الأحاديث والآثار 3 : 336 / 14705 ، مسند أحمد 3 : 220 ، سنن الدارمي 2 : 48 ، صحيح مسلم 3 : 57 / 147 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 / 3074 ، سنن أبي داود 2 : 461 - 463 / 1905 ، صحيح ابن خزيمة 4 : 251 / 2809 ، سنن البيهقي 5 : 7 - 9 ، مصابيح السنّة 2 : 239 / 1849 ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 9 : 257 / 3944 ، الدرّ المنثور 2 : 542 - 543 .