في أنّه صلى الله عليه وآله تصدّق بلحوم الأضاحي وجلودها وجلالها
485 / 1 « 1 » - في رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل . وقال : نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بُدنَة ولم يعط الجزّارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدّق به ولا تعط السلّاخ منها شيئاً ، ولكن أعطه من غير ذلك .
486 / 2 « 2 » - حدّثني محمد بن حاتم بن ميمون ، ومحمد بن مرزوق ، وعبد بن حميد - قال عبد : أخبرنا . وقال الآخران : حدّثنا محمد بن بكر - أخبرنا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، أنّ مجاهداً أخبره ، أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره ، أنّ عليّ بن أبي طالب أخبره :
أنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه ، وأمره أن يقسم بدنه كلّها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً .
487 / 3 « 3 » - حدّثنا عبد اللَّه ، حدّثني أبي ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عليّ رضي الله عنه قال :
لمّا نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بيده ثلاثين وأمرني فنحرت سائرها وقال :
أقسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ، ولا تعطين جازراً منها شيئاً .
488 / 4 « 4 » - حدّثنا عمرو بن عون ، أخبرنا سفيان - يعني ابن عيينة - ، عن عبد
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 501 / 2 ، الوسائل 14 : 173 / 18906 .
( 2 ) - صحيح مسلم 3 : 128 / 349 .
( 3 ) - مسند أحمد 1 : 159 - 160 ، سنن أبي داود 2 : 369 / 1764 روى صدره .
( 4 ) - سنن أبي داود 2 : 371 / 1769 ، صحيح مسلم 3 : 127 / 348 ، صحيح البخاري 2 : 331 / 299 ، سنن ابن ماجة 2 : 1035 / 3099 ، مسند أحمد 1 : 154 و 143 روى صدره ، مصابيح السنّة 2 : 266 / 1910 .