لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها ، نحو ما وقع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من ترقيع المدرعة .
نعم ، ارتكاب خلاف المروءة قد يوجب سقوطه عن أعين الناس بحيث يصير بذلك موهوناً ، ولا إشكال إن هذا محرم من جهة هتكه لمقام العلماء إذا كان عالماً ومقام الإيمان إذا لم يكن منهم . كما لا يكون وقوع النادر القادح منافياً للمروءة ولا محرماً ولا مسقطاً للعدالة إلَّا فيما يصير له عادة .
أفضل الدين ( المروءة ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ عباس كاشف الغطاء
ص٦٨