پرش به محتوای اصلی

أفضل الدين ( المروءة ) — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
3 - إن ارتكاب الصغيرة مع كونها من المعاصي غير منافٍ للعدالة إلّا مع الإصرار عليها فارتكاب خلاف المروءة أيضاً كذلك بالأولوية .

اعتراض :

إن الأولوية لا تتم عند من يقول بأن خلاف المروءة من المعاصي وعند غيره لا اعتبار لهذه الأولوية لقيام الدليل عنده على أخذ المروءة في العدالة . 4 - إن مرتكب خلاف المروءة إذا لم يكن عادلًا فيقتضي أن يكون فاسقاً مع أنه لا يسمى فاسقاً بمجرد ذلك .

اعتراض :

إن الفاسق إن كان غير عادل فلا تأبه عن تسميته بالفاسق . وإن كان مرتكب الذنب فلا تسميه بالفاسق وتلتزم بالواسطة بين العدالة والفسق .