شكه ويعتبر أنه قد صلاها في وقتها . وان شك وهو في الوقت وجب عليه أن يأتي بها . وإذا شك في الوقت أنه باق أو غير باق أعتبره باقيا .
الشك في الشرائط :
إذا شك في بعض شرائط الصلاة فهو أما أن يكون قبل الدخول فيها أو يكون حال اشتغاله فيها وأن يكون بعد الفراغ منها .
فإن كان قبل الدخول فيها فيجب إحراز ذلك الشرط بإحدى الصورتين :
1 - التأكّد وجدانيا من توفر ذلك الشرط .
2 - إن يحرزه بطريق شرعي معتبر ، كمن كان على طهارة وشك في بقائها فعليه أن يعتبر نفسه متطهرا تعبدا . وهكذا الحال إذا شك في شيء من الشرائط وهو مشغول بالصلاة . وأن كان الشك بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه ويعتبر صلاته تامة وعليه إحراز الشرط للصلوات القادمة .
الشك في الأجزاء :
إذا شك في شيء من أجزاء الصلاة فأما إن يكون الشك قبل الدخول في الجزء اللاحق أو إن يكون بعده . فإن كان قبل الدخول في اللاحق وجب عليه إن تأتي بالمشكوك كمن شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل في القراءة فعليه أن يأتي بها . وان كان الشك بعد الدخول في الجزء اللاحق فيجب عليه إن يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الشك .
الشك في عدد الركعات :
المراد به هو الاحتمال المتساوي الطرفين بان لا يرجح في نظره أحد طرفي الشك وهو على أصناف :
الصنف الأول : الشك الذي يخل بالصلاة
بحيث لو حدث وجب رفع اليد عن الصلاة واستئنافها وله صور :
1 - الشك في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح والرباعية المقصورة .
2 - الشك في الثلاثية كصلاة المغرب .
3 - الشك في أنه صلى ركعة واحدة أو أزيد .
4 - الشك بين اثنتين أو أكثر قبل إكمال السجدتين .
5 - الشك بين الاثنتين أو الخمس أو أزيد وإن أكمل السجدتين .