أحكام النفاس والنفساء :
1 - خروج دم النفاس حدث أكبر كدم الحيض يوجب الغسل .
2 - لا تجوز الصلاة مع وجود شيء من الدماء الثلاثة ( الحيض ، النفاس والاستحاضة ) على الثوب أو البدن .
3 - يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض .
4 - تقضي الصوم إذا صادف نفاسها في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة .
5 - تغتسل منه بذات كيفية غسل الحيض أو الاستحاضة .
أحكام الأموات
أحكام المحتضر :
المحتضر : هو الذي حل أجله وحان زهوق روحه وانتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة .
ويجب فيه :
1 - توجيهه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة وهذه وظيفة وليّ المحتضر إن لم يتمكن منها المحتضر نفسه .
2 - تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي ( صلى اللّه عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السّلام ) وسائر المعتقدات الإسلامية الأساسية .
في الغسل وأحكامه :
1 - يغسل الميت ثلاث مرات :
أ - بماء مخلوط بقليل من السدر .
ب - بماء مخلوط بالكافور .
ج - بالماء الخالي من كل خليط .
2 - إذا مات الشخص وهو محرم قبل ان يحل له استعمال الطيب فلا يجعل الكافور بالماء بل يغسل بالماء مع السدر ثم بالماء الخالص كذلك ولا يحنط بالكافور .
3 - يجب مراعاة الترتيب في الأغسال حيث يكون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالماء الخالص .
4 - يجب الترتيب في غسل الأعضاء أيضا فيغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر .