إن كان على جسمه جبيرة :
حكم الجبيرة يجري في الأغسال عدا غسل الميت كما في الوضوء . فإن كان هناك جرحا أو قرحا مكشوفا فإن لم يضره الماء وجب غسله وأن أضره وجب أن يضع خرقة ونحوها ومسح عليها وغسل ما حول الجرح . اما إذا كان هناك كسر مكشوف لا جبيرة عليه واضره الغسل وجب الانتقال إلى التيمم بدلا عن الغسل .
الجنابة وأحكامها
أسبابها : للجنابة سببان :
1 - خروج المني .
2 - الجماع والذي يحصل بدخول الحشفة في فرج المرأة أو الخنثى أو دبريهما أو دبر الذكر أو فرج حيوان آخر .
غسل الجنابة عبادة ومقدمة لبعض العبادات وغيرها :
غسل الجنابة شرط ل :
1 - الصلوات الواجبة والمستحبة .
2 - الصيام .
3 - الطواف .
4 - كما أنه شرط للاعتكاف الواجب أو المستحب .
فيما يحرم على الجنب :
يحرم على الجنب أمور :
1 - مس كتابة القرآن الكريم واسم اللّه سبحانه ، وأسمائه الحسنى الأخرى على الأحوط .
2 - قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربعة « 1 » .
3 - الدخول في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة . كما يحرم كذلك الاستقرار والمرور فيهما
4 - الاستقرار في المساجد ويجوز الاجتياز عدا الحرمين الشريفين .
5 - الدخول في مشاهد الأئمة ( عليهم السّلام ) إلّا ان الحرمة تختص بالمكان الذي يكون فيه القبر الشريف .
هامش
( 1 ) وهي سورة السجدة الآية 15 وسورة فصلت الآية 37 وسورة النجم الآية 62 وسورة العلق الآية 19 .