تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

الأول : الاجتهاد

وهو لغة بذل الوسع والمقصود هنا جملة من الآراء والفتاوي توصل إليها الفقيه من النظر في الأدلة الشرعية المقررة في محلها . وينقسم الاجتهاد إلى قسمين : 1 - الاجتهاد المطلق ، ومعناه أن يكون الفقيه متمكنا من الحصول على الآراء والفتاوي في كافة شؤون المسلمين . 2 - المتجزئ وهو الذي لا يتمكن من استخراج أحكام كافة الأمور التي يبتلى بها الناس من مصادر التشريع الإلهي مع التمكن من استخراج كمية معتد بها .

أحكام الاجتهاد :

يجوز لكل من المطلق والمتجزئ العمل على طبق فتواه التي يتمكن من الحصول عليها ولا يجوز له العمل بفتوى غيره .

وظيفة المجتهد المطلق :

للمجتهد المطلق إضافة إلى تولي الإفتاء وتوضيح الأحكام الشرعية ولاية عامة على المسلمين فهو الملزم بإدارة شؤون المسلمين .

الشروط الواجب توفرها في المجتهد الذي يرجع إليه المسلمون :

وهي البلوغ ، الذكورة ، الاجتهاد المطلق ، العدالة وهي بمعنى رسوخ العقيدة الإسلامية في نفسه على نحو يبعث على الالتزام بتقوى اللّه سرا وعلانية ، طيب الولادة أي أن لا تكون ولادته بصورة غير مشروعة حسب القواعد الشرعية ، الإيمان بأن يكون مسلما معتقدا بإمامة الاثني عشر إماما المعصومين سلام اللّه عليهم ، العقل فلا تصح الولاية للمجنون وكذلك لا تصح لمن يقل إدراكه للأمور عن المعتاد .

حكم ولاية المجتهد المتجزئ :

الأول : المجتهد المتجزئ ليس أهلا لتولي الشؤون العامة

فيحرم عليه توليها ويحرّم على المسلمين الرجوع إليه في شيء من وظائف المجتهد المطلق .

الثاني : الاحتياط :

والمراد به العمل على نحو يطمئن معه العبد من أداء ما يجب عمله لأجل إطاعة المولى الجليل .

الثالث : التقليد :

وهو الالتزام باتباع فتوى الفقيه الجامع للشرائط والواجب على