الطرف الآخر .
2 - لا تصح المصالحة للتعامل بين الربويين بعنوان المصالحة من دون سبق نزاع أو منشأ خصومة حيث يعتبر في الصلح وجود نزاع أو منشأ خصومة بين المتصالحين .
3 - تجوز المصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو شخصين فينتقل مال كل منهما من الدين إلى الآخر .
4 - تصح المصالحة في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون عن بعض الدين واخذ الباقي منه نقدا ولا فرق في ذلك بين ان يكون المستحق من المكيل أو الموزون أو المعدود .
والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين
مصطفى ، الدين القيم — صفحة 253
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص٢٥٣