فلا يصح نذر الصبي وان كان مميزا إذا كان متعلقا بالأمور المالية . وأما في الأمور غير المالية كالصوم والصلاة فلا يبعد الحكم بانعقاد نذره ولا سيما إذا نذر قبل البلوغ وعلقه على أمر تحقق بعد البلوغ .
ولا يصح نذر كل من :
أ - المجنون « 1 » .
ب - المكره والساهي والغافل والعابث فلا بد أن يكون الناذر قاصدا .
ج - السكران والغضبان إذا سلبه الغضب قصده .
د - المحجور عليه إذا كان ممنوع التصرف في متعلق النذر ، أو السفيه . كما لا ينعقد نذر المفلس إذا تعلق النذر بأمواله التي منع من التصرف فيها .
ه - العبد سواء تعلق بماله أو مال مولاه .
و - الزوجة بدون إذن زوجها أن كان الوفاء بالنذر منافيا لشيء من حقوق الزوج فلا بد من تحصيل رضاه . وأما إذا لم يكن منافيا فينعقد ولو لم يرض الزوج سواء كانت الزوجة دائمة أو مؤقتة . ويختص الحكم بكون الناذرة زوجة حال إنشاء النذر وتكفي إجازة الزوج بعد إنشاء النذر أيضا .
2 - صيغة النذر :
ويعتبر فيها أمور منها :
أ - أن تشتمل على إضافة الفعل المنذور إلى اللّه تعالى .
ب - أن تشتمل على الالتزام بالمنذور ، وأصرح عبارة جامعة بين هذين الأمرين أن يقول الناذر « للّه عليّ أن افعل كذا ، ويذكر الفعل » .
ج - أن تشتمل على بر أو زجر عن محذور شرعي أو تبرع .
د - أن يقترن بقصد القربة فان فقد لم ينعقد النذر ولم يجب الوفاء .
ه - ويشترط التلفظ بالصيغة ولا تكفي النية وحدها .
3 - متعلق النذر :
وفيه أمور منها :
أ - أن يكون راجحا شرعا وطاعة للّه سبحانه وتعالى .
ب - أن يكون مقدورا للناذر .
في العهد
لا يختلف العهد عن النذر إلا في الصيغة وهو أن يقول « عاهدت اللّه . أو عليّ
هامش
( 1 ) على تفصيل مذكور ص 345 الدين القيم / المعاملات ج 1 .