في الكفالة
الكفالة :
عقد شرّع للتعهد بالنفس وإحضاره حيث اتفق المتعاملان ولا بد فيها من إيجاب وقبول وما يدل عليهما من قول أو فعل .
عناصر الكفالة :
1 - الكفيل : وهو من يتعهد بإحضار شخص ويعتبر فيه العقل والبلوغ والرشد والاختيار والتمكن من إحضار المكفول .
2 - المكفول : ويشترط فيه التعيين .
3 - المكفول له : ويشترط فيه العقل والرشد والبلوغ وان يكون له حق متعلق بذمة المكفول .
4 - العقد : وهو المركب من الإيجاب والقبول ويعتبر في ذلك التنجيز والقصد من المتعاملين .
إذا تمت الكفالة بتوفر عناصرها كلها نفذت وهي لازمة للكفيل ولا يجوز له أن يتخلى عنها كما لا يحق له أن يشترط الخيار لنفسه فان ذلك ينافي مفهوم الكفالة .
ولا يعتبر في الكفالة علم الكفيل بمقدار الحق وجنسه الذي يدعيه المكفول له على الكفيل كما لا يشترط إرضاء المكفول له بالكفالة .
وتنتهي الكفالة بأحد الأمور التالية :
1 - أن يحضر الكفيل المكفول ويسلمه إلى المكفول له .
2 - أن يتحمل حق المكفول له فيوفي دينه .
3 - يبرئ المكفول له ذمة المكفول بنحو من الأنحاء .
4 - إذا هلك المكفول .
5 - إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة وأقال الكفيل عنها .
من الأحكام العامة للكفالة
1 - إذا استوفى المكفول له حصته من الكفيل فلا يحق له الرجوع على المكفول مطلقا .
2 - يصح أن يكفل اثنان أو أكثر رجلا واحدا فان سلمه أحد الكفلاء برئت ذمة الباقين وأما لو تكفل واحد لاثنين وأحضره لأحدهما لم تبرئ ذمته تجاه الآخر .
3 - إذا هرب المكفول أو غاب غيبة متقطعة فللمكفول له إلزام الكفيل بالمال أو إحضار