ثانيا : الشفيع :
ويعتبر فيه أمور منها :
1 - الإسلام : فلا يثبت للكافر على المسلم ويثبت له على الكل ويثبت للكافر على الكافر .
2 - ان يكون قادرا على دفع الثمن فلا تثبت للعاجز عنه .
3 - ان يكون كاملا بالعقل والبلوغ والرشد وتثبت لولي السفيه والصبي والمجنون .
ولا يمنع الافلاس من الاخذ بالشفعة إذا اقدم المفلس على الاخذ بها ورضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو بالمصالحة عليه .
ثالثا : كيفية الاخذ بالشفعة :
يتحقق تملك المبيع بالشفعة بالقول وبالفعل الدال على إنشاء الملكية من الشفيع أو وكيله .
من احكام التملك بالشفعة :
1 - الشفيع مخير بين ان يأخذ المبيع بتمام الثمن وبين ان يترك فلا يجوز له ان يملك بعض المبيع ببعض الثمن .
2 - للشفيع ان يتملك المبيع بمقدار الثمن ان كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء ارتفعت أو نزلت القيمة السوقية .
3 - الأحوط انه لا يحق للشفيع ان يتملك المبيع بالشفعة إذا كان الثمن من القيميات كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار ببعير .
4 - لا يلزم الشفيع الا بالثمن الذي وقع عليه العقد بين البائع والمشتري دون المصاريف الأخرى التي تحملاها في سبيل الحصول على المبيع .
5 - يجب على الشفيع المبادرة إلى الاخذ بالشفعة بمعنى ان لا يتهاون فيؤخر ويماطل بلا مسوغ ولو فعل سقط الحق .
6 - يلزم الشفيع بدفع الثمن فورا فالتملك لا يتحقق بمجرد إنشاء الملكية بل لا بد من دفع الثمن سواء كان البيع حالا ونقدا أو نسيئة .
7 - لا ينتقل حق الشفعة من الشفيع إلى غيره والأحوط انه لا ينتقل إلى الوارث بعد موت الشفيع .