تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

آداب التجارة :

للتجارة آداب كثيرة نختار منها :

أولا : فيما يستحب فيها :

1 - ان يسوي التاجر بين المبتاعين في السعر الذي يبيع به السلعة . 2 - إقالة من يستقيل في بيع أو شراء . 3 - أن يكون سهل المعاملة في البيع والشراء واقتضاء الديون . 4 - أن يأخذ لنفسه ناقصا في مقام الكيل والوزن ويعطي راجحا .

ثانيا : فيما يكره فيها :

1 - أن يمدح البائع سلعته التي يريد بيعها . 2 - أن يحلف على البيع والشراء . 3 - أن يكون أول الناس دخولا إلى السوق وآخرهم خروجا منه . 4 - التعامل مع المحارفين وهم الذين أدبرت الدنيا عنهم وحرموا منها أو لشؤم حظهم لا يسعون في الكسب ، كما يكره التعامل مع محدثي النعمة .

في البيع

يقصد بالبيع وكتعريف مختصر : - تمليك عين مقابل شيء والمراد ب‍ - عين - أن لا يكون عملا أو منفعة أو حقا غير قابل للانتقال . الشرائط المعتبرة في ذلك : وهي على أصناف :

الصنف الأول : الشرائط المعتبرة في نفس البيع .

ومنها : 1 - أن البيع عقد ، أي أنه ربط الالتزام بالتزام بحيث يلتزم كل من البائع والمشتري بالتنازل عن ملكيته لما كان يملكه قبل العقد في مقابل تملكه العوض الذي تخلى عنه الآخر . 2 - لا بد في تحقق البيع من قصد إيقاع هذا العقد . 3 - لا بد من وجود ما يدل على تحقق معنى العقد من لفظ أو فعل ولا يكفي مجرد الالتزام النفساني . التطابق بين الإيجاب والقبول ويقصد بالإيجاب أحد ركنى العقد وهو الالتزام