آداب التجارة :
للتجارة آداب كثيرة نختار منها :
أولا : فيما يستحب فيها :
1 - ان يسوي التاجر بين المبتاعين في السعر الذي يبيع به السلعة .
2 - إقالة من يستقيل في بيع أو شراء .
3 - أن يكون سهل المعاملة في البيع والشراء واقتضاء الديون .
4 - أن يأخذ لنفسه ناقصا في مقام الكيل والوزن ويعطي راجحا .
ثانيا : فيما يكره فيها :
1 - أن يمدح البائع سلعته التي يريد بيعها .
2 - أن يحلف على البيع والشراء .
3 - أن يكون أول الناس دخولا إلى السوق وآخرهم خروجا منه .
4 - التعامل مع المحارفين وهم الذين أدبرت الدنيا عنهم وحرموا منها أو لشؤم حظهم لا يسعون في الكسب ، كما يكره التعامل مع محدثي النعمة .
في البيع
يقصد بالبيع وكتعريف مختصر : - تمليك عين مقابل شيء والمراد ب - عين - أن لا يكون عملا أو منفعة أو حقا غير قابل للانتقال .
الشرائط المعتبرة في ذلك :
وهي على أصناف :
الصنف الأول : الشرائط المعتبرة في نفس البيع .
ومنها :
1 - أن البيع عقد ، أي أنه ربط الالتزام بالتزام بحيث يلتزم كل من البائع والمشتري بالتنازل عن ملكيته لما كان يملكه قبل العقد في مقابل تملكه العوض الذي تخلى عنه الآخر .
2 - لا بد في تحقق البيع من قصد إيقاع هذا العقد .
3 - لا بد من وجود ما يدل على تحقق معنى العقد من لفظ أو فعل ولا يكفي مجرد الالتزام النفساني .
التطابق بين الإيجاب والقبول ويقصد بالإيجاب أحد ركنى العقد وهو الالتزام