هذه وظائف لمن يبعد عن مكة ( 48 ) ميلا أو أكثر أما من يبعد موطنه عن مكة أقل من هذه المسافة فوظيفته حج الإفراد أو القران مخيرا بينهما كما تجب عليه العمرة المفردة .
العمرة المفردة :
لا تختلف عن عمرة التمتع إلّا في أمور :
1 - لا يعتبر فيها وقت معين .
2 - إنها وظيفة من كان موطنه أقرب إلى مكة من ( 48 ) ميلا .
3 - تجب على كل مسلم كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها إذا توفرت الاستطاعة .
4 - لا تكون مقدمة للحج .
5 - يجب فيها طواف النساء بخلاف عمرة التمتع .
6 - أن المعتمر بهذه العمرة يحرم من الميقات إذا كان موطنه أبعد منه ويحرم من بيته إذا كان أقرب منه إلى مكة من الميقات .
حجّ الإفراد أو القران :
هذان الصنفان من الحج لا يختلفان عن حج التمتع إلّا في جهتين :
الأولى : إنّها وظيفة من كان موطنه أقرب إلى مكة من ثمانية وأربعين ميلا ومن حج القران يسوق الهدي من حيث أحرم ليذبحه أو ينحره في منى .
الثانية : يجوز لمن حج هاتين الحجتين تقديم الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة على الوقوف بعرفات والمشعر كما لا يعتبر تقديم العمرة عليهما .
شرائط وجوب الحج :
وهي أقسام منها :
الأول : شرائط من يجب عليه الحج :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الحرية .
الثاني : شروط وجوب الحج وهي ( الاستطاعة ) :
1 - سعة الوقت بحيث يتمكن من إدراك الحج في الأيام المخصوصة به بالطرق المتعارفة .