تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
هذه وظائف لمن يبعد عن مكة ( 48 ) ميلا أو أكثر أما من يبعد موطنه عن مكة أقل من هذه المسافة فوظيفته حج الإفراد أو القران مخيرا بينهما كما تجب عليه العمرة المفردة .

العمرة المفردة :

لا تختلف عن عمرة التمتع إلّا في أمور : 1 - لا يعتبر فيها وقت معين . 2 - إنها وظيفة من كان موطنه أقرب إلى مكة من ( 48 ) ميلا . 3 - تجب على كل مسلم كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها إذا توفرت الاستطاعة . 4 - لا تكون مقدمة للحج . 5 - يجب فيها طواف النساء بخلاف عمرة التمتع . 6 - أن المعتمر بهذه العمرة يحرم من الميقات إذا كان موطنه أبعد منه ويحرم من بيته إذا كان أقرب منه إلى مكة من الميقات .

حجّ الإفراد أو القران :

هذان الصنفان من الحج لا يختلفان عن حج التمتع إلّا في جهتين : الأولى : إنّها وظيفة من كان موطنه أقرب إلى مكة من ثمانية وأربعين ميلا ومن حج القران يسوق الهدي من حيث أحرم ليذبحه أو ينحره في منى . الثانية : يجوز لمن حج هاتين الحجتين تقديم الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة على الوقوف بعرفات والمشعر كما لا يعتبر تقديم العمرة عليهما .

شرائط وجوب الحج :

وهي أقسام منها : الأول : شرائط من يجب عليه الحج : 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الحرية . الثاني : شروط وجوب الحج وهي ( الاستطاعة ) : 1 - سعة الوقت بحيث يتمكن من إدراك الحج في الأيام المخصوصة به بالطرق المتعارفة .
مصطفى ، الدين القيم — صفحة 104 | الشيخ بشير النجفي