2 - إجراء حكم مجهول المالك الذي سبق في الصورة الثانية .
3 - تعيين المالك بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه .
4 - توزيع المال معلوم المقدار على الجميع بالسوية .
والمختار هو الرأي الأول إذ مقتضى اشتغال الذمة وأدلة الضمان ، هو دفع المال إلى مالكه ، وحيث يتردد هذا بين أشخاص معدودين وجب إرضاء الجميع ولكن لا يلزم بخسارة شيء زائد من ماله .
الصورة الخامسة : أن يختلط مال الغير المأخوذ لا عن طريق مشروع مع ما يملكه الآخذ بطريق مشروع ،
ولم يستطع الآخذ تمييز المالين ، كما لا يعرف مالك المال ، فيجب إخراج خمس مجموع المال المختلط من الحرام والحلال ، وصرف الخمس في مصارفه المعروفة .
أما حيث يعرف المالك فهو يدخل في واحدة من الصور المتقدمة ، إذ لا بد من تحصيل براءة الذمة من حقه .
الجهة الرابعة : ما يقع تحت يد المكلف من أموال حكومية قد يعلم أنها - بعينها - مغصوبة من آخرين
فيجري عليها حكم المال المحرم الذي ذكرت بعض صوره في الجهة المتقدمة ، وهكذا لو علم اختلاطها بالمال المحلل ، وقد لا يعلم عن مصدرها شيئا ، وإن احتمل الحرمة فيها فيجري فيها ما ذكر في ملكية الدولة من رأيين معروفين :
أولهما : عدم ملكية الدولة ، وبناء عليه يجري عليه حكم مجهول المالك ، وهذا ما رآه الكثير من الفقهاء القدماء والمعاصرين .
ثانيهما : ملكية الدولة ، وبناء عليه يصبح هذا المال كأي مال مستلم من مالكه مما هو تحت يده ولم يعلم كونه غصبا ، والرأيان معا يجريان فيما يستلم من المصارف الحكومية كما سيأتي إن شاء اللّه .