معصية ، فقد ردّ عليه حجّه .
الحاجّ وعدم كتابة الذنب
974 / « 1 » - جعفر بن أحمد ، عن عليّ بن محمّد بن شجاع قال : روى أصحابنا : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
لم صار الحجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر ؟ قال : إنّ اللَّه جلّ ذكره أمر المشركين فقال :
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
« 2 » ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك .
975 / « 3 » - أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال :
كتبت لأبي الحسن عليه السلام : كيف صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه ؟ فقال : إنّ اللَّه أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر ، إذ يقول :
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
فأباح للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر ، وكانوا أحقّ بذلك من المشركين .
976 / « 4 » - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : لأيّ شيء صار الحاجّ لا تكتب عليه الذنب أربعة
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشي 2 : 75 / 11 ، البحار 99 : 11 / 35 ، تفسير البرهان 2 : 102 / 13 ، مستدرك الوسائل 8 : 39 / 9018 .
( 2 ) التوبة 9 : 2 .
( 3 ) - المحاسن 2 : 64 / 1177 ، البحار 99 : 10 / 29 .
( 4 ) - الكافي 4 : 255 / 10 ، علل الشرائع : 443 / 1 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 83 / 23 ، الفقيه 2 : 128 / 548 ، الوسائل 11 : 97 / 14335 ، البحار 99 : 17 / 6 .